أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم القرعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم القرعة
معلومات عن الفتوى: حكم القرعة
رقم الفتوى :
9215
عنوان الفتوى :
حكم القرعة
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
قد تلجا بعض الجهات إلى عمل قرعة لتوزيع جائزة على بعض من قدموا عملا يستحق الجائزة ، فهل هـذا مشروع ؟ .
نص الجواب
القرعة جائزة شرعا ، لأنها تُعَينَ ، لا تحرم ولا تحلل وهى معروفة من قديم الزمان ، ومن حوادثها :
أ- القرعة فيمن يكفل مريم ، كما قال تعالى { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } آل عمران : 44 .
ب - القرعة فيمن يرمونه من السفينة التى ركبها يونس . فى قال تعالى { فساهم فكان من المدحضين } الصافات 141 .
ج - صح أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسـائه ، فأيتهن خرج عليها السهم سافر بها .
د - وروى البخـارى أن النبى صلى الله عليه وسلم عرض علي ، قـوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم فى اليمين أيهم يحلف .
ط -جاء فى السنن ومسند أحمد أن رجلين تـداعيا فى دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهما على اليمين ، أحبا أو كرها .
و- وفيهما أيضـا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : إذا كره الاثنـان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " .
ز- وجاء فى السنن عن أم سلمة رضى الله عنها : أن رجلين اختصما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فى مـواريث بينهما درست ، ليس بينهما بينة ، فقال "إنكم تختصمون إلى، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقض بينكم على نحو ما أسمع ، من قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتى بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة " فبكى الرجـلان وقال كل منهما : حقى لأخى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما عليه ، ثم ليتحلل كل منكما صاحبه " الاسطام جمـع سطام وهو حد السيف .
ح - وأقرع سعـد بن أبى وقاص يوم القادسية بين المؤذنين " بدائع الفوائد لابن القيم " هذا ، وهناك قرعة تجرى بين المتسابقين لأخذ جـائزة، أو لإعطاء هدايا لمن يشترون بضاعة بثمن معين من محل تجارة، أو لأى غرض مباح ، وهذه حلال لا حرمة فيها .
جاء فى تفسير القرطبى (ج 4 ص 86) أن القرعة أصل فى شرعنا لكل من أراد العدل فى القسمة، وهى سنة عند جمهور الفقهاء فى المستويين فى الحجة ، ورد العمل بالقرعة أبو حنيفة وأصحابه وردوا الأحاديث الواردة فيها وزعموا أنها لا معنى لها وأنها تشبه الأزلام التى نهى الله عنها ، وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفـة أنه جـوزها ، وقال : القرعة فى القياس لا تستقيم ، ولكنا تركنا القياس فى ذلك وأخذنا بالأَثار والسنة، قال أبو عبيد : وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء : يونس و ذكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، قـال ابن المنذر: استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء ، فـلا معنى لقول من ردها .
وقـد ترجم البخارى فى آخر كَتاب الشهادات " بـاب القرعة فى المشكلات " وقول الله عز وجل { إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } وساق حديث النعمان بن بشير فى مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. وحديث أم العلاء الذىَ جاء فيه :
أن عثمان بن مظعون طار لهم سهمه فى السكتى حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين ، وحديث عائشة : كان النبى إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها .
ثم يقول القرطبى : وقد اختلفت الرواية عن مالك فى ذلك أى فى القرعة بين النساء فى السفر فقال مرة بالقرعـة لحديث عائشة، وقال مرة :
يسافر بأوفقهن له فى السفر ثم ذكـر القرطبى حـديث " لو يعلم الناس ما فى النداء - الأذان - والصف الأول - فى صلاة الجماعة -ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا " أى أجروا القرعة ، والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة .
ثم تحدث عن رأى أبى حنيفة فى شأن زكـريا وأزواج الرسول بأن القرعة كانت مما لو تراضوا عليه دون قرعة لجاز، قال ابن العربي : وهذا ضعيف لأن القرعة إنما فائدتها استخراج الحكم الخفى عند التشاح - التنازع -ولا يصـح لأحـد أن يقول : إن القرعة تجـرى مع موضع التراضى، فإنها لا تكون أبدا مع التراضى، بل تكون فيما يتشاح الناس فيه ويُضَنَّ به .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: